الأشغال العامة تشهد إقبالاً على بيع الإجازات في الكويت

تشهد وزارة الأشغال العامة في الكويت، إقبالاً على بيع الإجازات بشكل لافت من الموظفين الذين يرغبون في صرف البدل النقدي عن الاجازات الدورية أثناء الخدمة، وقد صدر تعميم على كافة الوزارات بهذا الخصوص، تنفيذًا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2022 الذي صدر منذ بضعة أيام، وقد تضمن التعميم آلية واضحة لطلب الصرف بهدف انتظام سير العمل ومنع فقد المراسلات التي تتم بهذا الشأن.

تعميم بيع الإجازات أثناء الخدمة

وقال مصدر، أن وليد الغنام، وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف، أصدر تعميم إداري يوضح آلية طلب الموظف لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية التي عمل خلالها أثناء الخدمة، مشيرًا أن التعميم الذي وصل لكافة الوزارات بين بشكل واضح آلية الصرف والإجراءات التي يتوجب على الموظف المتقدم بطلب صرف البدل النقدي اتباعها.

ما شروط استحقاق البدل النقدي عن رصيد الإجازات

جاء في التعميم على الموظف في أي الوزارة الذي يرغب في التقدم بطلب صرف البدل النقدي عن رصيد إجازاته الدورية التي عمل فيها أثناء الخدمة اتباع تسلسل الإجراءات التالية:

  • يستلم الموظف نموذج الطلب المعد بهذا الخصوص من إدارة شؤون الموظفين.
  • ويقوم بملء البيانات التي يتضمنها، مع مراعاة تحديد أيام الأجازات التي يريد صرف البدل النقدي عنها.

ثم تتأكد إدارة شؤون الموظفين من أن شروط وضوابط استحقاق البدل النقدي عن رصيد الإجازات أثناء الخدمة، التي وردت بشكل تفصيلي في قرار مجلس الخدمة المدنية تنطبق على الطلب المقدم.

أخيراً، ترسل إدارة شؤون الموظفين الطلب بعد دراسته بالموظف المستحق لصرف البدل النقدي كل 3 أيام عمل تبدأ من تاريخ تقديم الطلب إلى إدارة الشؤون القانونية، وذلك للتأكد ومعرفة ما إذا كان مقدم الطلب وقعت عليه عقوبة تأديبية أم لا.

آلية صرف البدل حسب الأشغال العامة

تقوم إدارة شؤون الموظفين بإعداد مشروع قرار إداري لصرف البدل النقدي، وذلك بعد التأكد من أن جميع الشروط والضوابط تم استيفائها لصرف البدل عن رصيد الإجازات الدورية للموظف التي عمل بها أثناء الخدمة، مع مراعاة ضرورة اعتماد الطلب من وكيل الوزارة، حيث لا تستطيع إدارة الشؤون المالية الصرف إلا بعد صدور قرار إداري بالموافقة.

وأشار تعميم الأشغال العامة إلى أن على جميع موظفي الوزارة اتباع الإجراءات بترتيبها وتسلسلها كما جاء ورد في التعميم، مع التأكيد على عدم تداول الطلبات باليد، وعدم تكرار صرف البدل النقدي للموظف إلا بعد مرور عام على أقل تقدير من تاريخ صدور قرار سابق لصرف البدل.